Keputusan Bahtsul Masail Kebangsaan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Menolak Hasil Pemilu dengan Dalih Kedaulatan Rakyat
SK: 209/PW/A-II/L/V/2019
A. Deskripsi Masalah
Eskalasi politik jelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019 terus meningkat. Narasi-narasi mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi resmi negara penyelenggara pemilu terus dikembangkan. Berbagai provokasi berdalih people power atau kedaulatan rakyat, bahkan revolusi berapapun korbannya, dan tindakan inkonstitusional lain pun bermunculan demi menolak hasil pemilu. Sementara pengerahan massa dalam jumlah besar ke Ibu Kota untuk melakukan aksi demo tolak hasil pemilu pun terus dilakukan.
Di ruang lain, deretan penangkapan terhadap sel-sel teroris yang di antaranya telah berencana melakukan amaliah teror di tengah demo tolak hasil pemilu 22 Mei menjadi alarm kewaspadaan keamanan dari aparat. Dalam kondisi demikian, di satu sisi penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, sementara di sisi lain stabilitas politik dan keamanan nasional menjadi taruhan.
Karenanya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terpanggil mengkaji permasalahan di atas sebagai wujud tanggung jawab amanah wathaniyah demi terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
B. Pertanyaan
1. Dalam perspektif fikih, bolehkah menolak hasil pemilihan umum dengan menyebarkan narasi yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil pemilu, provokasi berdalih people power atau kedaulatan rakyat, provokasi revolusi, dan tindakan inkonstitusional lain?
2. Apakah menolak hasil pemilu dengan pengerahan massa dengan dalih gerakan kedaulatan rakyat dapat dibenarkan?
3. Bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi provokasi gerakan mobilisasi massa untuk menolak hasil pemilu sebagaimana deskripsi masalah di atas?
C. Jawaban
1. Tidak diperbolehkan, karena dalam penolakan hasil pemilu tersebut terdapat tujuan, tindakan atau dampak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau syariat.
2. Tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut dapat mengarah pada tindakan makar, menyulut terjadinya konfik sosial, perang saudara, dan mengacaukan keamanan nasional.
3. Menahan diri dan mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan tersebut, serta mendukung penuh aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Referensi
1. Al-Qur’an:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (البروج : 10)
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: 9)
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)
2. Al-Hadits:
حدثنا ( مسدد ) عن ( عبد الوارث ) عن ( الجعد ) عن ( أبي رجاء ) عن ( ابن عباس ) عن النبي قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها (رواه الرافعى عن أنس)
وَحَدَّثَنِى أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِى غَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىُّ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ». أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (رواه مسلم)
من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده و ليخل به فإن قبلها قبلها و إلا كان قد أدى الذي عليه و الذي له. (رواه الحاكم)
3. At-Turats:
بغية المسترشدين (ص: 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 198، بترقيم الشاملة آليا)
مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعاً ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعاً، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلاناً مطلقاً، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.
غاية البيان، ج 1 ص 27:
يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله باجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائرا.
الفقه الاسلامي وأدلته، ج 8 ص 313:
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان .فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمن لم يطع الله.
إسعاد الرفيق الجزء الثانى صحـ 93 ... مكتبة " الهداية " سورابيا
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه -إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (3/ 123)
(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية)
وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات} [البروج: 10] الآية وقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان (كأن يغري) من الإغراء (الناس على البغي) من الباغي فقوله (والخروج على السلطان) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل وكذا المعاونة لقوم مظلومين من جهته إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له في هذه الصورة لكونه إعانة على الظلم كما في الحاشية لعل هذا من قبيل الأخذ بأخف الضررين عند تعارضهما إذ الخروج على السلطان الظالم لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان
الأدب النبوي - : محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخَوْلي المتوفى: 1349هـ (ص: 97)
أولو الأمر:هم الذين وكل إليهم القيام بالشؤون العامة. والمصالح المهمة.فيدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير. ورئيس ومدير.ومأمور وعمدة. وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء. والمبادرة إلى تنفيذها. سواآ كانت محبوبة له. أم بغيضة إليه وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 548)
(و) الثالث (أن يكون لهم) في خروجهم عن طاعة الإمام (تأويل سائغ) أي محتمل من الكتاب أو السنة ليستندوا إليه لأن من خالف بغير تأويل كان معاندا للحق. تنبيه يشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أي دعاؤه رحمة لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتقاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع الطريق
الكواكب اللماعة، 13:
ثمّ لمّا صارت إلى علي كرّم الله وجهه اشتدّ ظهورا فحينئذ تفرّق النّاس واختلف أراؤهم وتشعّبت أهواؤهم وخرجت طائفة من طاعة ونصبوا له راية الخلاف وناجزوه بالقتال فسمّي هؤلاء بالخوارج ويبقى هذا الإسم لمن سلك مسلكهم ورأى رأيهم. (قوله ويبقى هذا الإسم لمن سلك مسلكهم ورأى رأيهم)فكلّ من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمّة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمّة في كلّ زمان. هذا هو معنى الخارجي في الأصل ولكن غلب في عرف أهل العلم استعمال لفظ الخوارج في هؤلاء الطوائف الذين خرجوا أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم لأنهم الذين لهم مذاهب في الأمور الإعتقادية والفقهية.
الآدب الشرعية، ج 1 ص 221:
قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له : إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صواب ، هذا خلاف الآثار .
التشريع الجنائي في الإسلام (4/ 245، بترقيم الشاملة آليا)
ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة. أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شئون الأمة وإعلائها, ويرى بعض هذا الفريق انه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين
الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 40)
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل. الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (35/ 108، بترقيم الشاملة آليا)
7053 - حدثنا ( مسدد ) عن ( عبد الوارث ) عن ( الجعد ) عن ( أبي رجاء ) عن ( ابن عباس ) عن النبي قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قوله من خرج من السلطان أي من طاعته قوله فليصبر يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك قوله شبرا أي قدر شبر وهو كناية عن خروجه ولو كان بأدنى شيء قال بعضهم شبرا كناية عن معصية السلطان ومحاربته وقال صاحب التوضيح شبرا يعني في الفتنة التي يكون فيها بعض المكروه قلت في كل من التفسيرين بعد والأوجه ما ذكرناه قوله مات ميتة بكسر الميم كالجلسة لأن باب فعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة قوله جاهلية أي كموت أهل الجاهلية حيث لم يعرفوا إماما مطاعا وليس المراد أنه يموت كافرا بل أنه يموت عاصيا
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 182)
(قوله وبأمر بمعروف) ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه اهـ ز ي اهـ ع ش (قوله ونهي عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه اهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت
Diputuskan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Ramadhan 1440 H/19 Mei 2019 H
*Bahtsul Masail Kebangsaan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur*
*Pimpinan Sidang*
KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I. (Ketua)
K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd. (Sekretaris)
Perumus:
1. KH. Anwar Iskandar
2. KH. Syafruddin Syarif
3. Drs. KH. Romadlon Khotib, M.H.I.
4. Prof. Akh. Muzakki M.Ag., Grad Dip SEA, M.Phil, Ph.D.
5. KH. Muhammad Mughits
6. K. Syukron Dosi SS.
7. KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.
8. KH. M. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I
9. KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
10. K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
11. Dr. KH. Mujab Masyhudi
12. Dr. Hadi Subhan
13. Dr. Edy Suwito
14. K. Zahro Wardi
15. K. Ali Romzi
16. KH. Suhairi Badrus
17. K. Muhammad Anas, S.Pd.I.
18. KH. Ahmad Jazuli Sholeh
19. K. Muhammad Hamim HR, S.Ag.
20. K. M. Arifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I.
21. K. Masykur Junaidi
22. K. Lukmanul Hakim, S.Pd.I.
23. KH. Umar Faruq
24. K. Rofiq Ajhuri
25. K. Fauraq Tsabat
26. K. Rif’an Haqiqi, S.Ag.
27. K. A. Kholili Kholil, S.Ag.
28. K. M. Abdurrozzaq, S.Ag.